السيد محمد صادق الروحاني
125
المسائل المستحدثة
النصوص أخذ العوض بإزاء العضو المبان من الميت . وبما ذكرناه يظهر حكم أخذ العضو من الحي ، فإنه على ما دلت عليه النصوص بحكم الميتة لاحظ صحيح أيوب بن نوح الذي رفعه إلى الإمام الصادق عليه السلام : إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ( 1 ) ونحوه غيره . هل يجوز بيع الدم المأخوذ من الحي : هل يجوز نقل الدم من شخص إلى شخص آخر كما هو الشايع في هذا الزمان ، الظاهر ذلك كما يظهر لمن راجع ما قدمناه . ولكن ربما يقال إنه لا يجوز أخذ العوض بإزائه بأن يبيع الانسان دمه إلى الغير ويأخذ ثمنه . واستشهد له بمرفوع أبي يحيى الواسطي قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم الحديث ( 2 ) ومورده وإن كان دم الشاة إلا أنه يتعدى عنه إلى كل دم نجس . وأورد عليه بايرادات : 1 - إنه ضعيف السند . 2 - اختصاصه بالدم النجس . 3 - الظاهر منه إرادة عدم جواز البيع للأكل فقط تكليفا أو وضعا أيضا . وفي الجميع نظر . أما الأول : فلأن ضعفه مجبور بعمل الأصحاب وافتائهم بعدم الجواز فعن النهاية والمبسوط ، والمراسم ، أن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة حرمة بيع الدم النجس ، وعن التذكرة دعوى الاجماع على عدم جواز بيع نجس العين .
--> ( 1 ) الوسائل - باب 1 - من غسل المس - و 62 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 .